قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ٣٤٥

يعلق في لزومه بالزوج شرطا في ثبوته لوجودها حال كونه بها، ولا بالملكة(1) فيها له؛ لأن المالك وغيره في المملوكة وغيرها لعدم الشبهة في الحرمة سواء، فيما يخرج على معنى الصواب في هذا، فأعرفه مما يصح إذا لم يصح في كونه منوطا بالأزواج لوجوبه، فيكون بالحياة 170 س مربوطا، كلا ولا يعدم الملك من الناكح مشروطا فيقتضي في وجوده كون سقوطه لفقد(2) شيء من شروطه.

فإن صح ما(3) فيه عن جابر بن زيد ? يحكي من الاستثناء في الحد لمالكها لم أقدر أن أدفع ما عنه يرفع، بعد أن يصح فيه عنه بأنه لم يخرج من العدل؛ لأنه المقدم، ومن حقه أن يعظم لما ظهر له من العلم والورع، ولما جاء في إدرائه مع الزوجة من الرأي فجاز لأن يخرج فيما أشبهها بالملك، غير أني لا أقوى أن أرجع عن الأقوى في موضع لزوم القول به أو العمل خوفا من الزلل في الرجوع عما أرى إلى مالا أرى في هذا وذاك على هذا، وإن صح بأنه من قوله فلي العذر، فإن الملكة في نظري غير موجبة لوجود شبهة في حرامها طول أيامها ولا بعد الموت على حال، وإن كانت في أصلها نوع مال، وإن لم يصح فالتساوي أولى بهما من الحق لعدم صحة الفرق؛ لأنه على حال مما لا يمكن أن يحل في حال، ونحن في هذا على هذا، حتى يصح في غيره أنه أصح فيرجع إليه، وإلا فلا رجوع ولا لوم؛ لأنه من فرضي في الرأي هذا اليوم، ولا أدري في غد ماذا يكون؛ لأنه ربما أرى فيه غير ما أرى فيما قبله لو أراد إلهي يفتح لي به فيه

(1) ث: لمملوكه.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: نعقد.

(3) زيادة من ث.

٣٦٬٢٧٢ / ٣٦٬٧٥٥