قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 08

الجزء ٨ · صفحة ٣٦٣

الباب السابع والثلاثون ذكر معنى الكتاب الذي يسمّى نسبًا وموافقة في أمر الولاية والبراءة، وذكر الموافقة في أحداث أهل عمان، وفيه سيرة ابن فورك الخارجي

ومن كتاب المعتبر: ومن الكتاب: وليس في دين الله جفاء، ولا في الإسلام خفاء، والإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمّدًا عبده ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، والإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والبعث، والحساب، والجنّة، والنار، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث من في /400/ القبور، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والتعاون على البرّ والتقوى، وإقام الصلاة لوقتها، بحسن ركوعها، وسجودها، والتحيات التي لا تجوز الصلاة إلا بها، وإيتاء الزكاة بحقّها، وصدقها، وقسمها على أهلها، وصيام شهر رمضان بالحلم والعفاف، والحجّ لبيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا، ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ [النساء:36]، ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة:222]، وغضّ الطرف عن الحرام، وحفظ الفروج عن الحرام، وستر الزينة التي أمر الله بسترها إلا ما ظهر منها، والاستئذان في البيوت، والتسليم على أهلها، والاغتسال من الجنابة، واتّقاء النساء في الحيض، والنكاح بالفريضة، والبيّنة العادلة، ورضا المرأة، وإذن الوليّ، والطلاق بالشهود، والعدّة، والمواريث بفرائض القرآن، واجتناب /401/ الكذب، والتوبة إلى الله من جميع

٣٬٦٤٢ / ٣٦٬٧٥٥