قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

المقدمات

الجزء ٩١ · صفحة ١٤٧

قاموس الشريعة

المقدمات

فحم الحرام محرم فيما نرى والحل في فحم المحلل أليقا والله يغنيك عن الفحم وعن أكل الخبائث بالأطايب مرزقا

واغفر عوار النظم والمعنى معا فالقلب رهن في الهموم معلقا واسلم ودم في نعمة وكرامة طول الحياة مؤيدا وموفقا المسألة الثالثة: فيمن له سلف بسرًا، ورطبًا، وأراد صاحبه بيعه عند حلول

السلف (1)

وسئل الشيخ جميل بن خميس، وفيمن له سلفٌ بسرًا وتمرًا، ولما حل السلف أراد صاحبه بيعه أيجوز أن يزنه المتسلّف للمشتري من صاحب السلف إذا كانوا جيمعًا حاضرين، والمشتري راض بوزن المتسلّف للمسلف أم يحتاج إلى وزن ثالث من البائع؟ أفتنا في ذلك لك الأجر إن شاء الله تعالى. الجواب: فإذا صار سلفه في يده وفي ضمانه جاز له بيعه على المشتري بكيله أو وزنه، أو صدقه في ذلك، والله أعلم. (2)

ص

(254)، مكتبة الشيخ

(1) يُراجع: السيفي؛ القطعة الثالثة من تمهيد قواعد الإيمان (مخطوط) صالح بن عمر؛ غرداية الجزائر؛ (ص 254)، والقطعة الثالثة من نفس الكتاب؛ مكتبة السيد محمد بن أحمد السيب؛ (473)؛ (ص 207 - 208)

(2) سُئل الشيخ المحقق سعيد بن خلفان الخليلي عن ذات المسألة، وجاء جوابه على إثر جواب الشيخ جميل، يقول المحقق الخليلي: "وأما بيع السلف أو غيره من مكيل أو موزون بعد قبضه وكيله أو وزنه؛ فإن كان بيعه بالكيل أو الوزن فلا بدّ من كيله أو وزنه ثانيةً، كذا في الأثر. وإن أخذه المشتري على معنى التصديق فقد قال بعض الأقدمين: يرجو أن ذلك واسع لهما ما لم يتناقضاه، وأما إذا تناقضاه فهو منتقض، ولو غاب به المشتري لم يثبت عليه لكونه غير ثابت في الحكم. وأما إذا بايعاه إياه جزافًا، والبائع عالم بكيله أو وزنه، والمشتري جاهل به، ولم يخبره به البائع بذلك؛

٣٦٬٤٢٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.