قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

المقدمات

الجزء ٩١ · صفحة ١٤٩

قاموس الشريعة

149

المقدمات

الجواب: إقرار الصبي بما في يده لغيره ليس بشيءٍ، ويعجبني إذا كانت الشكنة باقيةً بعينها معه أن يدفعها إلى الصبي إذا بلغ ليكون قد قبضها اليد التي قد قبضها منها إن كانت له، وإلا قد أخذ بقول من يقول إنّ من قبض من يد أحدٍ شيئًا، فردّه إليها أنّ ذلك] له خلاص ولو كان ذلك لغير اليد التي قبض منها لا سيما إذا لم يعرفها لمن. ودم سالما والسلام من الحقير جميل بن خميس بيده.

المسألة الخامسة: في حكم بيع الوالد مال ولده (1)

هذه مسألة عن الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي معروضة على الشيخين محمد بن سليم الغاربي، والشيخ جميل بن خميس السعدي، وهذه هي المسألة مع جوابات الأشياخ الثلاثة:

شيخنا وقدوتنا وفقيهنا ريّ أكبادنا من الظمأ ونور أبصارنا من العمى نظام الدين وفخره وتاج الفضل وبحره العالم العلامة سيّد دين أهل الاستقامة سعيد بن خلفان الخليلي، نفعنا الله بعلومه، أمين:

في رجل باع مالاً لولده في حالة كون الولد صغيرًا لم يبلغ الحلم، ثم مات الوالد، فأراد الولد بعد بلوغه نقض هذا البيع، والتغيّر منه، والأخذ لماله من يد من اشتراه من أبيه والمشتري عالم بأنّ ذلك المال للولد الصغير لا للأب البائع له، فهل يحكم له الحاكم في زمانه الذي غيّر معه بالردّ لهذا المال والنزع له من يد مشتريه، فيثبت له التغيّر من ذلك، وإن كان قد قيل في هذه المسألة باختلاف فما القول الذي تقوله

(1) يُراجع: مسائل ملحقة بالجزء الحادي عشر من منهج الطالبين للشيخ خميس بن سعيد الشقصي؛ دار المخطوطات والوثائق بوزارة التراث - سلطنة عمان؛ برقم (1028).

٣٦٬٤٣٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.