المقدمات
الجزء ٩١ · صفحة ١٥١قاموس الشريعة
المقدمات
المسألة السادسة: في حكم المال الموقوف لزيارة قبر فلان، ولم يعلم في أيّ
المقابر
(1)
ومن جواب الشيخ جميل بن خميس وفي المال الموقوف لزيارة قبر فلان، ولم يعلم في أيّ المقابر، أو عُلِم ولم يُعلَم أين، موضعه أين تكون القراءة لهذا القبر؟ ومن يكون حجة في الدلالة عليه؟ وقد سمعنا عن بعض قومنا واستحسنهم بعض أشياخنا أنه يقرأ في مسجد، أو مصلّى، أو حيث تجوز قراءة القرآن عن الموصى، عرفني ما تراه
مأجورًا.
الجواب، ومن الله استمداد الصواب، أما إذا جُهِل القبر بعينه إلا أنه معروف أنه بالمقبرة الفلانية؛ فالذي وجدته عن الشيخ أبي نبهان أنه قال: لا أقدر أن أقول برجوع الموصى به للورثة ما كان القارئ يسمع صوته في المقبرة من وسطها وجميع جهاتها لرأي من يرخص في التباعد عن المقبرة (2) حال القراءة؛ لأنه على هذا في الاعتبار أن لا بد من أن عند يسمع من القبر.
انتهى.
217
(1) يُراجع: مجموع؛ دار المخطوطات والوثائق بوزارة التراث - سلطنة عمان؛ برقم (4901)، مجموع بمكتبة السيد محمد بن أحمد/السيب؛ برقم (1636)؛ ص. 222، جوابات الشيخ سعيد خلفان الخليلي، ص 239 - 242، مكتبة الشيخ سالم بن حمد الحارثي، المضيرب/القابل،
بن
مسائل ومباحثات عن المحقق سعيد بن خلفان الخليلي وعددٍ من علماء عصره؛ مكتبة الشيخ
أحمد
بن
محمد
بن عيسي الحارثي /القابل؛؛ برقم (62).
(2) في نسخة التراث (4901): القبر