المقدمات
الجزء ٩١ · صفحة ٢٧٦قاموس الشريعة
276
المقدمات
1. قسم الأصل مسألة واحدة إلى مسألتين، بينما محتوى المسألة الثانية هو تمام
للمسألة الأولى، فيضم السعدي المسألة إلى بعضها.
ولبيان ذلك أسوق مثالاً واحدًا، جاء في قاموس الشريعة نقلاً عن كتاب المصنّف للشيخ أحمد بن عبدالله الكندي: "مسألة: وفي الجامع عن هاشم بن غيلان فيمن قال: إن أكلتُ من ثمرة هذه النخلة فكل امرأةٍ تزوّجها فهي طالق، فلم يأكل من ثمرتها حتى تزوّج، ثم أكل، قال هاشم تطلق، وقال موسى بن علي: إن قال: إن فعل كذا أو كذا فكل امرأة تزوّجها فهي طالق، ولم يكن له امرأة؛ فلم يفعل حتى تزوّج ثم فعل من بعد فليس عليه في الوجهين شيء، ولا طلاق عليه فيما لا يملك، وهو قولنا، وقيل: غير ذلك، ولا نأخذ به. (1) قال أبو الحواري: نأخذ بقول موسى، وكذلك وجدنا عن جابر بن زيد رحمهما الله". (2)
شهر المحرم من شهور سنة 1318 هـ، صححنا غالب مسائله عن نسخة قاموس الشريعة؛ لأنه منه أخذ، ولكثرة الغلط في النسخ بقي بعد تصحيحنا كثير من الغلط فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وكان غالب هذا التصحيح في حضرة شيخنا العلامة عبدالله بن حميد السالمي، والحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم". يُراجع: آخر قطعة الحدود من خزائن الآثار؛ مكتبة نور الدين السالمي/بدية. (1) في كتاب المصنّف زيادة (مسألة)، وهي في غير موضعها فحذفها الشيخ السعدي من كتابه. يُراجع: المصنف (18/ 36 - 19)
(2) قاموس الشريعة (64 / الباب الخامس: طلاق ما لا يملك مكتبة الشيخ سالم بن حمد الحارثي / المضيرب.
ولملاحظة المسائل التي جمعها السعدي في مسألة يُراجع مثلاً: قاموس الشريعة وأصله بيان الشرع (ج 26/ الباب الخامس (198/ 18)، والباب السابع (64/ 18، 65)