المقدمات
الجزء ٩١ · صفحة ٢٨٩قاموس الشريعة
289
المقدمات
ولإثبات هذه المقارنة أسوق مثالاً واحدًا على ذلك (1)، جاء في قاموس الشريعة: "مسألة: ومن جواب أبي علي إلى أبي مروان، وعن نخل يوصى بها للفقراء والأقربين تجب فيها الصدقة إذا اجتمعت فيها الثمرة؟ فأما ما كان للفقراء فلا أقول في ذلك شيء، وما أحبّ أن يتعرّض، وأما ما كان للأقربين فإن كان رجل منهم تبلغ عليه الزكاة زكاة في ماله فالجزء ما أصيب من هذه الوصية أخذ من حصته إذا كان ممن تجب عليه الزكاة.
(1) اعتمد السعدي على منهج الطالبين في المقارنة في أجزاء الزكاة، وفي غيرها، واعتمد على كتاب المصنف في المقارنة في جزئي الصوم، فمن مقارناته مع منهج الطالبين: قاموس الشريعة (25/الباب الخامس عشر (111/ 17، 112، 123، التاسع عشر (132/ 17، 136، 142)، والباب الخامس والعشرون (184/ 18)، و (26/الباب الأول (9/ 18)، (54/ 17)، والباب الثاني، (32/ 18 (33)، والباب الرابع (49/ 18، (61)، والباب الخامس (196/ 18)، والباب السابع (59/ 18)، و (27/الباب الثاني (20/ 19، 21)، والباب الثالث (33/ 19، 31)، والباب الرابع (25/ 19)، والباب السابع (105/ 19)، والباب الثالث عشر (184/ 19)، والباب الخامس عشر (153/ 19)، والباب التاسع والعشرون (314/ 19، 318)، و (30/الباب العاشر (149/ 24)، و (31/ الباب التاسع عشر (81/ 23)، و (32/ الباب التاسع (221/ 24)، والباب الحادي عشر (207/ 24)، و (34 / الباب الثالث (20/ 26)، والباب الرابع (34/ 26، 16)، والباب الرابع عشر (93/ 26)، والباب الثامن والعشرون (171/ 26)، والباب الحادي والثلاثون (179/ 26)، والباب الثاني والثلاثون (194/ 26، 183)، والباب الرابع والثلاثون (218/ 26)، والباب الخامس والثلاثون (221/ 26 237)، والباب الحادي والأربعون
(352/ 26)
ومن مقارناته مع كتاب المصنف: (28 / الباب الحادي عشر (208/ 20)، والباب الثالث عشر (202/ 20)، والباب السادس عشر (244/ 20)، و (29 / الباب الرابع (75/ 21)