المقدمات
الجزء ٩١ · صفحة ٢٩٠قاموس الشريعة
290
المقدمات
قال المؤلف: في عبارة صاحب منهج الطالبين: فما كان للفقراء فلا زكاة فيه إذا لم يكن لفقراء مخصوصين، وما كان للأقربين فإن كان أحد منهم تجب عليه الزكاة في ماله وفي نصيبه من هذه النخل أخذت من حصته الزكاة إذا كان من أهل الزكاة. رجع ". (1)
لم تقتصر استفادة السعدي من كتابي المصنف ومنهج الطالبين على ضبط ما جاء في بيان الشرع، وإنما نقل عنهما في الكثير من المواضع، وهما من المراجع الأساسية التي يكاد أن يكون المؤلّف يكاد أن يكون المؤلّف رجع إليها في أكثر أبواب كتابه.
سادسا: عند نقله عن كتب المخالفين للمذهب الإباضي؛ فإنه ينبه القارئ إلى ذلك قبل نقله عنه أو بعده، فيقول: "فينظر في ذلك كله، ولا يؤخذ منه إلا ما وافق العدل والحق" (2)، أو "فينظر فيه، ولا يؤخذ منه إلا ما صح عدله وصوابه (3)، أو "انقضى الذي من كتاب إحياء علوم الدين؛ فينظر فيه، ولا يؤخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب بما لا شكّ فيه ولا ارتياب، فإنه آثار قومنا، ولعل فيه شيئًا غير موافق لآثار أصحابنا" (4)، ونحو ذلك من العبارات.
(1) يراجع مثلاً: قاموس الشريعة (25 / الباب السادس والعشرون (189/ 18 - 190) (2) يراجع مثلاً: قاموس الشريعة (25 / الباب التاسع عشر: فيما يجب على المشركين من الجزية، وما يؤخذ منهم كانوا أهل ذمة أو حرب، من مجوس أو يهود أو نصارى)، و (29/الباب التاسع، والباب الخامس عشر)، و (32/ الباب الحادي عشر)
(3) قاموس الشريعة (11 / الباب الثالث والعشرون: في صلة الجيران والأرحام وحقوقهما، والباب السادس والعشرون: في حقوق الأبوين والولد، وحقوق المماليك لبعضهما بعض).
(4) قاموس الشريعة (13/الباب الرابع: في كيفية خروج التائب عن المظالم المالية من ربع كتاب إحياء علوم الدين).
العادات
من