قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

المقدمات

الجزء ٩١ · صفحة ٢٩٢

قاموس الشريعة

292

المقدمات

(1) استغناؤه ببعض النص عن بعضه الآخر؛ طلبًا للاختصار.

(2) عدم موافقته على ما جاء في بعض النصوص؛ خاصة إذا كان الأمر يتعلّق

بالاعتقاد.

(3) عدم الحاجة إلى ذكر تفصيلاتٍ يرى أنّ كتابه لا يتسع لها أو لا يتناسب مع منهجه؛ كالحكم على حديث أو سرد سنده، ورواته، أو الإطالة في سرد القصص، أو الإحالة إلى مواضع أخرى من كتاب إحياء علوم الدين، ونحو ذلك. المرحلة الثالثة: تبييض الكتاب

بعد فراغ المؤلف من الزيادة على الأصل الذي اختاره لكتابه؛ عمد إلى تبييض ذلك، ويُلاحظ في هذه المرحلة الآتي:

أولاً: أنّ الزيادات المضافة مكتوبة في مكانها الذي أراده لها المؤلّف؛ سواء كان ذلك في ثنايا الباب أو في آخره.

ثانيًا: أنّ الباب متصل بما قبله بعد أن كان يُكتب سابقا في صفحة مستقلة من أجل أن يتيسر للمؤلّف زيادة المسائل في آخر الباب، ومعنى ذلك أنّ المؤلّف قد انتهى من وضع كتابه كما أراد له في البداية. (1)

ثالثا: استعان المؤلّف في هذه المرحلة بأقاربه وتلامذته في تبييض مادة الكتاب،

المظالم المالية من ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين) نقل فيه بابًا كاملاً في كيفية خروج التائب عن المظالم المالية من رُبع العادات من كتاب إحياء علوم الدين

(1) وإن كان المؤلّف قد استمرّ لاحقًا في إضافة المسائل لكتابه.

٣٦٬٥٧٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.