المقدمات
الجزء ٩١ · صفحة ٣٦٩قاموس الشريعة
369
المقدمات
هذا الباب إلا أنه ذكر في البيوع من حيث إنه من أحكام البيع لمال غيره بحضرته، وفي جزء الوالد والولد من أجل ما يجري بين الوالد والولد للزوج والزوجة من المخالطات وبسط الأيدي في أموال بعضها بعض، وهنا مطلقا فيمن يتصرف في مال غيره ولم ينكر عليه، وكذلك قد جاء مثل ما ذكرنا في الفسل في مال الغير من زوجة أو والد أو ولد في الحادي والخمسين فمن أراد الشفاء من ذلك يطالعه من هنالك، والهداية بيد القادر المالك".
من خلال النظر في هذه الإحالة تجد أنّ المؤلّف استحضر المواضع التي لها صلة بموضوع المسائل المذكورة في الباب ووجه ارتباطها بها وهذا يتطلب أن يكون المؤلّف قد رجع إليها فعلاً أو أن تكون حاضرةً في ذهنه، وهذا لا يكون إلا بعد الفراغ من كتابة الكتاب بأجزائه، وهذا هو التنقيح والعناية البالغة.
خامسا قد تخلو بعض أجزاء قاموس الشريعة من وجود إحالات فيها؛ كما هو الحال في الأجزاء،26، و 47، و 48، و 49 مثلاً، بينما قد تتكرر الإحالات في بعض الأجزاء لتصل إلى تسع إحالات كما هو في الجزء الخامس والخمسين مثلاً. وهكذا هنالك بعض الأجزاء التي لا توجد إحالات إليها كالجزء الأول، مثلاً، بينما تتكرّر الإحالة إلى بعض الأجزاء لتصل إلى عشر مرّات كما هو في الجزء السابع والسبعين في الصكوك.