قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 08

الجزء ٨ · صفحة ٣٩١

أجاز بعض المسلمين [قتل] من قتل الأئمّة للمتمرّدين على المسلمين سفك الدماء، وقطع السبل من الجبابرة المتملكين العادين؛ وذلك مثل: خثعم، وجيفر بن نجا، وأشباههم وأتباعهم؛ ممّن ظهر له اسم [ … ](1) من التعنت، والتلصص، وقطع سبيل المسلمين على ذلك، وكذلك قد أجازوا القتل /438/ بالسرّ لعامّة حرب المسلمين إذا ردّوا الدعوة، وقامت عليهم الحجّة، وبدأوا بالمحاربة للمسلمين، فوقعت الحرب بينهم، وأكثر من هذا ممّا يطول وصفه.

ومن الكتاب: وبرئنا من الأخبشية [ … ](2) وعزل أهل الصلاة في [فده الحرور](3)، وأحكام أهل البيت [ … ](4) بالوقوف [ … ](5)؛ فوقفنا عمّن لم يأتنا عن الله فيه بيان، ولم يصحّ لنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيهم سنّة.

وقال أبو عبد الله: حفظ أبو حفص عن هاشم بن غيلان عن بشير أنّه قال في أطفال المشركين: إنّهم مع آبائهم.

قال أبو عبد الله: قول عامّة فقهاء المسلمين؛ أبي عبيدة، وضمام، والربيع بالوقوف عن أطفال المشركين وأطفال المنافقين؛ وذلك لاختلاف الناس فيهم، ولم يصحّ معهم فيه تنزيل ولا سنّة مأثورة؛ فلذلك وقفوا عنهم، ووكّلوا أمرهم إلى الله؛ وهو أحبّ إلينا.

(1) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان.

(2) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان.

(3) ق: حده الحردر.

(4) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان.

(5) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمة.

٣٬٦٧٠ / ٣٦٬٧٥٥