قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

المقدمات

الجزء ٩١ · صفحة ٤٥٧

قاموس الشريعة

457

المقدمات

وإن كان تسليمه لهم ذلك بطيبة أنفسهم وإن كان تسليمه لهم ذلك بطيبة أنفسهم لعله نفسه فلا بأس بذلك.

(ع نفسه فلا بأس بذلك.

- وُضعت عبارة (تركت باقي السؤال بين قوسين؛ لتمييزه عن السؤال. - إذا وردت إضافة كبيرة من كتاب آخر في متن المسألة لشرح كلمة أو ذكر اختلاف النسخ، وهي من إضافات المؤلف نفسه، فتوضع الإضافة بين قوسين في متن المسألة، دون الرجوع إلى السطر، ثم إكمال المسألة بعد نهاية الإضافة دون الرجوع إلى سطر جديد، مثل: نص المخطوط قبل الضبط

نص المخطوط بعد الضبط وكذلك كل عتق لا يقع بعد الموت وكذلك كل عتق لا يقع بعد الموت ساعته غيره وفي المنهج وكذلك كل عتق ساعته (غيره وفي المنهج: وكذلك كل قبل الموت فإنه يبدأ به قبل رجع فإنه لا عتق قبل الموت فإنه يبدأ به قبل. رجع) يبدأ به قبل الوصية. فإنه لا يبدأ به قبل الوصية.

- تم إثبات رسم الكلمات في متن النص وفق الرسم الحديث، وبخاصة فيما يتعلق برسم حروف الهمزة والألف، والتاء دون الإشارة إلى ما في النسخ.

- إذا ورد في المخطوط بيان لاختلاف النسخ في كلمة معينة، فكتب فوقها جزء من

الكلمة، تثبت الكلمة كلها. مثاله:

نص المخطوط قبل الضبط

" .. كانت الجمعة عنده إذا

قامت خ نت لم يلحق .. "

نص المخطوط بعد الضبط

. كانت الجمعة عنده إذا

قامت (خ قانت لم يلحق …

11

٣٦٬٧٣٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.