قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 09

الجزء ٩ · صفحة ٩٤

مسألة: وفي الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبدِ لنا صفحته نقم عليه كتاب الله»(1).

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: يعني إذا أذنب المرء بمعصية، فليتب منها، ونُدب أن لا يكشف فعله للناس؛ لأنّ عليه أن يصون عرضه وجاهه عن تنزيله من درجات الشرف إلى رؤية الناس له بالمنزلة الرذيلة، كما يصون ماله عن ضياعه، وعن التبذير، أي إنفاقه في 57 س معصية الله إيجابا.

(1) أخرجه كل من: مالك في الموطأ، كتاب الرجم والحدود، رقم: 3048؛ والحاكم في المستدرك، كتاب التوبة والإنابة، رقم: 7615؛ والبيهقي في الصغير، كتاب الأشربة، رقم: 2719.