الجزء 09
الجزء ٩ · صفحة ١٠٠في فكاك نفسه، فهو بمنزلة الكف، يكف عنه، ولا يبرأ منه، ولا يستغفر له، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب المعتبر: ومن الكتاب: وكل من كانت له ولاية ثم أحدث حدثا صغيرا أو كبيرا، يزيلها عنه ثم تاب، رجع إلى ولايته، وإذا أحدث استتيب من حدثه، وكلما تاب قبلت توبته.
وكذلك بلغنا في جواب حيان الأعرج إلى أبي جابر.
قال غيره: قد مضى القول في هذا قبل هذا في هذا الكتاب، بما نرجو أن فيه الشرح ما يستدل به، وهذا معنا أصل صحيح أنّه ما دام يتوب ويرجع إلى حاله التي كانت له وعليها، تولى من الأمانة والبراءة والتهمة والريب، رجع إلى حالته التي ثبتت له من قبل، وإن حالت حاله إلى حال لو كان بها قبل اعتقاد ولايته لحسن، وجاز أن لا يعتقد له الولاية عليها، فليس بواجب اعتقاد الولاية له معنى في الحكم الظاهر على حالة لعبرت، والحالة تغيرت مداخلة العلّة بموجب عليه في الإجماع الوقوف له على الولاية، إلا بحالة لم تتغير، وهذا أرجو أنه عند أهل 61 س البصر تبصرة.
مسألة: ومن غيره: ومن كذب متعمدا استتيب؛ فإن تاب، وإلا برئ منه على الإصرار، وإن كان يكذب تلف(1) مال، فإنه يبرأ منه ثم يستتاب، ومن قذف محصنا، أو ركب زنا، أو شهد بزور برئ منه ثم يستتاب.
(1) أي: فتلف.