الجزء 09
الجزء ٩ · صفحة ١١٣يؤدي ذلك، وقد استغفر ربه من يمينه وكذبه أم لا؟ فأقول: إذا عرف رأي المسلمين في ذلك فرده عليهم(1)؛ فقال: لم أقبله، ولم ير رأيهم فيه، ولم يدن به نصح؛ فإن قبل ثبتت ولايته عليهم، فإن كان يقول أنّه 68 س يدين بأداء ما وجب عليه في هذه الصدقة، ونيّته أن يعطيها، وقبل رأي المسلمين فيها لم يوقف عنه، ولم تزل ولايته بتوانيه فيها، ولا يمتحن عن ذلك، ولا يسأل عنه أيدين بذلك أم لا يدين ولا يجبر الناس على تأدية شيء من الأيمان إلاّ ما كان من طلاق أو عتاق.
(1) زيادة من ث.
٣٬٨١٣ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.