الجزء 09
الجزء ٩ · صفحة ١٢١وقد قيل: إن صلاة الجماعة فريضة، وإذا ترك الفريضة فقد كفر، وكذلك من صلى نافلة بعد العصر، فقد خالف السنة، وعمل بما نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأمّا من ترك ركعتي الظهر، والركعتين بعد صلاة المغرب، وسنة الفجر، لم تترك ولايته بذلك، وإن ضلل من صلى هذه السنن، تركت ولايته وبرئ منه، وأمّا صلاة الوتر ركعة جائزة في الحضر والسفر، ولكن يؤمر أن لا يتخذ ذلك عادة، والله أعلم.
مسألة: ومن صلّى جماعة في يوم الجمعة في بلد يكون فيه الجمعة، ويفتي أن الظهر جائز أن تصلى جماعة في البلد الذي تلزم فيه الجمعة، وهو من أهل الولاية أو من غير أهل الولاية، أمن أن(1) لا يخالف الفقهاء، وما مضى عليه أهل الفضل من الأولين، فإن رجع قبل منه، وإن تمادى في ذلك، فهو عاجز ضعيف، ولا نقدم على ترك ولايته إن كانت له ولاية قبل ذلك 73 س ولكنه خسيس الحال، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب المعتبر لجامع بن جعفر: ومن الكتاب: وقيل: إن من ترك صلاة الفطر والأضحى والصلاة على الجنازة، ولم يصلّ الوتر إلا ّركعة واحدة، ولم يتطوع بشيء من الصلاة، وترك ركعتي الفجر التي قبل صلاة الفريضة، وقال: كل هذا لم يفرض علي، منزلته خسيسة، وقد رغب عن الفضل، وينصح له، ولا تترك بذلك ولايته(2). وأمّا من صلى بعد صلاة العصر، أو بعد