قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 09

الجزء ٩ · صفحة ١٣٦

المسلمين، ومن خرج من قول المسلمين فليس هو منهم ولا هم(1) منه، ولا تحل ولايته، والله أعلم.

مسألة: أجمع المسلمون على وجوب القصر على من جاوز الفرسخين من عمران بلده؛ والفرسخان أربعة وعشرون ألف ذراع. فمن أتم الصلاة بعد مجاوزة الفرسخين؛ فعليه إعادة الصلاة، ومن دان بمفارقة المسلمين في ذلك، حكم عليه بالخطأ في ذلك، وخرج من الإسلام، والله أعلم.

مسألة: قال بشير (: من كانت له ولاية عند المسلمين، ثم كان منه بعض ما يكره المسلمون من غير ما تجب منه البراءة إن الوقوف عنه أسلم. وقال محمد بن محبوب (مثل ذلك.

وقيل: إن رجلا كان يصلي نافلة بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر، فنهاه بعض الفقهاء /84 م/ عن ذلك، فقال: إن الله لا يعذبني على الصلاة، فقال: إن الله يعذبك على خلاف السنة.

ومن ترك صلاة الجماعة من غير عذر، وهو يسمع الأذان والإقامة، ونصح في ذلك فلم يقبل؛ إن ولايته تترك، والله أعلم.

مسألة: وعن رجل يصلي الجماعة في يوم الجمعة في بلد تكون فيه الجمعة، ويفتي أن الجماعة جائزة في البلد الذي تلزم فيه الجمعة، وهو من أهل الولاية، أو ليس من أهل الولاية، فهذا رجل ضعيف العقل إذا خالف برأيه رأي الفقهاء، وقد قالوا: لا جماعة في مصر الجمعة، فيؤمر أن لا يخالف الفقهاء، ولا يسرع

(1) زيادة من ط.