قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 09

الجزء ٩ · صفحة ١٣٨

مسألة: وعن الذي يسرق من الصلاة فلا يتم ركوعها ولا سجودها، فهذا ليس من فعل المسلمين، واجب أن ينصح في ذلك، ويعرف ما يلزمه من حق الصلاة.

مسألة عن أبي الحواري: وسألته /85 م/ عمّن قال: "لا أرضى بالحق"، فهذا من كلام الجفاء، ولا يبرأ منه، حتى يقول: "لا أرضى بالحق الذي عليه المسلمون".

مسألة: وسألته عن وليّ لي قال: "إنّ وليَّا آخر يريد أن يظلمني"، أو قال: "انتقم الله منه"؟ قال: يستتبه، فإن تاب، وإلاّ برئ منه.

مسألة: ومن جواب أبي القاسم سعيد بن قريش: وكذلك وليك إذا ادّعا في خطبة لأهل البراءة، وقال: نويت غيرهم من أهل الولاية، لم يقبل منه إلاّ بالصحة أنه نوى ذلك وقت الفعل، ويبرأ منه ثم يستتاب.

وهل يجوز أن يرى الجاهل أنّه أجهل منه؟ قال: لا يجوز ذلك على ما عرفت من قول محمد بن المختار.

مسألة: ومن رأى امرأة من المسلمين، تركت الصلاة فلا يبرأ منها حتى يعلم أنهّا غير حائض ولا نفساء؛ لأن ترك الصلاة جائز لهما، وما احتمل فيه حسن الظن للمسلم، فهو محمول على حسن الظن به.

وقال محمد بن محبوب (: من قنت في الصلاة وله معي ولاية، أستتيبه من ذلك، فإن تاب، وإلا لم أتوله. قيل له: فتبرأ منه؟ قال: الله أعلم، لا أتولاه. والله أعلم.

مسألة: والمسح على الخفين أو الإحرام قبل التوجيه، 85 س أو قراءة سورة مع الحمد في صلاة الظهر أو العصر، أو قال في صلاته آمين، أو مس دم