قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 09

الجزء ٩ · صفحة ١٤٤

قال غيره: نعم، إذا كان ذلك لا يسع جهله، وأما إذا سمعه وصح معه، ولم يعرف معناه، فليس عليه أن يبرأ؛ لأنه لا يعرف معنى ذلك ولا ما هو؛ لأنه لا تقوم الحجة إلا بمعرفة المعاني، والله أعلم.

مسألة: وعن هاشم: وعن رجل نكح(1) محدودة؟

قال: ليس له ذلك؛ فإن كان إنما نكح(2) بجهالته ثم تاب وفارقها، فقد تاب من ذنبه. فإن أقام بعد الحجة عليه، وبعد ما أمره المسلمون بفراقها، وأعلموه ما عليه، فرد عليهم قولهم، وأقام عليها برئوا منه.

قلت لأبي محمد: فيكره علَى فراقها؟ قال: نعم.

مسألة(3): قلت: فإن رأيته ينظر منازل الناس، 88 س أو يدخل بغير إذن؟ قال: يستتاب، فإن تاب وإلا برئ منه.

قلت له: فإن دخل منازل الناس جبرا أو قهرا؟ قال: يبرأ منه.

قلت: فإن ادعى وليّ لي على أحد أنه أخذ له مالا؟ قال: لا يقبل قوله، وعليه البيّنة، والحكم بينهما، وهما على ولايتهما.

قلت: فإن قال له إنّك ظلمتني؟ قال: القائل لوليك إنه ظلمه، تلزمه البراءة ثم يستتاب، ولا يقبل ذلك إلا بالصحة.

قلت: إن أحضر عليه شاهدا واحدا؟ قال: لا تقبل شهادة واحد على وليك.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: أنكح.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: أنكح.

(3) زيادة من ث.