الجزء 09
الجزء ٩ · صفحة ١٥٣الجواب: أمّا ولايته فثابتة إذا كانت له ولاية متقدمة، وفي الأثر أن المتلاعنين على الولاية ما لم يضلّل بعضهم بعضا، وأمّا شراء ذلك الشيء والأكل منه، فلا يعجبني إلاّ برضا من المنزوع منه، هذا في الاحتياط والورع والجائز، والله أعلم.
مسألة: وإن ادّعت امرأة على زوجها الطلاق، وأنكر هو وحلف، فإن كان وليا فهو على ما كان عليه ولا يساء به الظن، وإن ادّعت عليه أنه أخذ لها مالا، أو منعها الواجب، أو أساء إليها، فلا يقبل قولها، وهو في الولاية إلاّ أن يصحّ ذلك، والله أعلم.
مسألة: وإن كانت امرأة مع زوج، ثم اعتزلها، ولم تعلم أنّه طلقها، وادعت عليه الطلاق، ولم يغير هو ذلك، وادعت انقضاء العدة وتزوجت برجل؛ فإن المرأة والرجل على حالهما في الولاية ما لم ينكر الزوج الأول، وإن أنكر وقال: إنّي لم أطلقها فالأحكام بينهما، فإن كانت المرأة ادّعت الطلاق من الأول بحضرته فلم يغير ذلك، ولا أنكره، وتركها على ذلك، حتى انقضت العدة وتزوجت، وصحّ هذا ثم جاء / 94 م/ من بعد هذا يدعي فلا دعوى له، وإن لم يقر هو بالطلاق، ولم تقل هي بحضرته أنّه طلّقها، وإنّما ادّعت عليه بغير حضرته ولم يسمع وتزوّجت وأنكر هو الطلاق، ولم يقبل قولها، فالزوج هو الأوّل، والأحكام بينهما، والزوج الأخير إن كان يعلم لها زوجا فتزوّجها ولم يعلم طلاقها من الأول، فقد ركب محرما عليه، وعليه البراءة ثم يستتاب، وإن لم يعلم ثم صحّ عليه الحكم من بعد اعتزل المرأة، وتاب من الخطأ، والله أعلم.
مسألة: وسألته عن رجل من أهل الولاية شهد عليه رجلان عدلان أن عليه لفلان دينا، لا يعرف كم هو، ولا ما هو، إلاّ أنّه كان قد أقر عندنا بشيء عنده لفلان؟ قال: الولي ليس عليه شيء. وقال الطالب عليه: لي كذا وكذا، قال: لا