قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 09

الجزء ٩ · صفحة ١٥٤

يحكم له بشيء. قلت: فهل يقال له: أدّ وإلا سقطت ولايتك؟ قال: لا شيء عليه، وهو على ولايته.

قلت: فإن شهد عليه أن في نخله هذا لفلان نصيبا لا يدري ما هو؟ قال: لا شيء له معي. قال: لا يحكم للرجل بشيء، والآخر على ولايته؛ لأنّهما لم يثبتا عليه 94 س شيئا.

قلت: وإن لم يدّعِ أنه اشتراه أو وهب له؟ قال: وإن لم يدّعِ؛ لأنّه لم يثبت عليه شيء فيدعي، والله أعلم.

مسألة: وسئل عن الولي إذا طلب منه حق جناه في صباه قبل بلوغه؛ من قتل نفس، أو ركوب فرج، أو غيره من الأموال فامتنع منه؟

قال: لا يتولى إذا امتنع، إلاّ المال فإنه أهون معي من الفروج والدماء، والوقوف عنه سلامة، لاختلاف العلماء فيه.