الجزء 09
الجزء ٩ · صفحة ١٦٦الجواب وبالله التوفيق: لا يطلق فيما قيل عن بعض فقهاء المسلمين، والله أعلم.
مسألة: ويوجد عن أبي عبد الله أنه قال: إن اختلف أهل الدعوة بينهم حتى يبرأ بعضهم من بعض، وتقدم بعضهم إماما دون بعض، وتقع البراءة والفرقة بينهم، فإن للمسلم أن يمسك حتى يعلم، وهو كمن لا علم للمسلمين بحاله؛ لأنّه قد أحدث(1) / 103 م/ أحداثا لم يعلم المحق فيها من المبطل، ولا يجوز ولاية فريقين يبرأ بعضهم من بعض، ويلعن بعضهم بعضا، ويستحل بعضهم دماء بعض، وقد يكون الفريقان في حال يضلان جميعا، والإمساك عن أمرهم حتى يعلم؛ هكذا عن أبي عبد الله.
(1) هكذا في النسختين. ولعله: حدثت.
٣٬٨٦٦ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.