قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 09

الجزء ٩ · صفحة ٢٠٨

يبرأ بالرأي من المبتدئ بالبراءة، وكذلك الضعيفين إذا اختلفا في الدين، فبرئ أحدهما من صاحبه، ولا(1) يعلم المحق منهما من المبطل، فإنه يبرأ بالرأي من المبتدئ بالبراءة؛ لأنه قاذف في ظاهر الأمر لوليه؛ ولأنه لا تقوم به الحجة في الفتيا؛ ولأنه يتولى وليه المقذوف بالرأي إلا(2) بالدين، ولا يجوز أن يبرأ من المحق بالدين، ولا يبصر العدل فيبرأ من المبطل بالدين، ولا يجوز أن يتولى وليه برأي ويبرأ ممن قذفه بدين، وإنما يتولى وليه برأي، ولا يكون القاذف أشد جرما من الولي، لأنه لو كانت الولاية بالدين كانت البراءة له من القاذف بالدين. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) زيادة من ط.

(2) لعله: لا.