قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 09

الجزء ٩ · صفحة ٢٨١

الواحدة، ولو بتطفيف ملء كف حب ذرة؛ تجب البراءة /182 م/ من مرتكبها إن لم يتب منها.

وكذلك الموجود في آثار بعضهم: أنّ الصلت أنكر على موسى وراشد في تلك الإمامة؛

وقال بعضهم: لم يصح من الصلت نكير في ذلك عليهما.

وفي كتاب بيان الشرع: وأمّا اختلافهم في الولاية والبراءة منهما؛ فكان ممن يتولى موسى وراشدا ويصوبهما في فعلهما ذلك، الفضل بن الحواري، وقد قيل: إنّه كان هو وعزان بن الصقر في عمان كالعينين في جبين، وكان ممّن يتولاهما محمد بن جعفر، وقد قيل: إنّه ابنه الأزهر بن محمد، كان يتولى موسى بن موسى، فلما نظر في الاختلاف، رأى الوقوف أسلم، فرجع إلى الوقوف، وكان فيما بلغنا يتولى والده محمد بن جعفر على ولاية والده موسى بن موسى.

وكان ممّن يقف عن موسى وراشد في ذلك الحدث، أبو الحواري محمد بن الحواري المعروف بالأعمى القري، وأبو إبراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر، وأبو عبد الله محمد(1) بن روح بن عربي، وأبو عبد الله محمد بن الحسن، وأبو عثمان رمشقي بن راشد، وأبو محمد عبد الله بن محمد بن صالح، [وأبو المنذر أبي بن محمد بن روح](2)، وأبو سعيد محمد بن سعيد.

(1) زيادة من ث.

(2) هكذا في النسختين. وفي بيان الشرع (4/ 105): أبو المنذر بن محمد بن روح. وفي تحفة الأعيان (1/ 164): أبو المنذر بشير بن محمد.