الجزء 09
الجزء ٩ · صفحة ٣١٧ولاية المتولي والمتبرئ والواقف في هذا الموضع، لأن كلا منهم قد أخذ برأي، ولكل رأي مخرج، وأصل في الحق، ودان بذلك ودان أن من خالفه في دينه هذا، وقال إنه بدعة واختلاف دين، فقد كفر كفر نعمة، وخرج من دين المسلمين.
وجعل أبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة البهلوي فعل موسى بن موسى، وراشد بن النظر في هذه الإمامة دينا(1)، وأنه لا يجوز فيهما الولاية والبراءة والوقوف على ولاية المتبرئ منهما، وأنه لا يجوز في هذا الموضع الاحتمال، ودان بذلك، ودان بتخطئة من خالفة على دينه هذا، وفي هذا الموضع قال فيه المسلمون: أن اختلاف المسلمين في الدين نقمة وبلاء، ولا يجوز لأحد أن يجمع بين (ع: في) الولاية 206 س بين أبي سعيد محمد بن سعيد، وأبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة باختلافهما بالدين في موضع الدعاوى والاحتمال على ما ظهر، وشهر عنهما في الآثار التي لا يقدر أحد على ردها، ولا على إنكارها ودفعها، ومذهبنا وديننا في هذا الاختلاف دين أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي (، ونحن نتولى أبى سعيد محمد بن سعيد الكدمي (ومن قال بدينه ومذهبه فيما مضى وفيما يستقبل، ونقف عن ولاية من خالفه في دينه هذا، ونتولى أبا سعيد على براءته [ممن خالفه](2) في دينه ومذهبه هذا، على ذلك نحيا وعليه نموت، إذ هو عندنا دين الله، ودين رسوله، ودين المسلمين، والله أعلم.
مسألة من كتاب عن بعض من الفرقة الرستاقية: فإن قال قائل ممن يخالف المسلمين المحقين من أهل عمان: أن ليس علينا أن نبحث في الأحداث المتقدمة،