قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 09

الجزء ٩ · صفحة ٣٢٩

ذلك البحث والسؤال إلا ما صح من طريق العيان أو الشهرة والبيان، وقد مضى عليه المسلمون المتعبدون بما هم فيه معاينون.

وأهل الأحداث قد اتسع فيهم القول، وهم على صنوف 214 س شتى، ومقالات مختلفة، وظهرت لبعضهم بعضا فيها المعاتبات، ولهم إحن في الصدور، وتغليط في الأمور من غير عداوات، ولا ظهور براءات.

وربما افترقوا على سبع فرق، وقد انقضوا وغابوا عنا، وغاب حدثهم، ونحن نتولى من تولاه الله ورسوله والمسلمون، ونبرأ ممّن برئ منه الله ورسوله والمسلمون وليّنا وليهم، وعدونا عدوهم، وبه نكتفي دون البحث والسؤال، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: وسألت عن الإمام الصلت، أهو في الولاية عندكم، أم في الوقوف عنه لأجل وقوفه عن حب راشد بن النظر؟

الجواب: يوجد أنهم وقفوا عنه لأجل تسليمه الكمة والعمامة، ومفاتيح الخزانة، وقد صحت توبته، ودخل في جملة الولاية لا شك في ولايته، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ الصبحي -فيما أحسب-: وهل يكون حجة على الضعيف في هذا الزمان ما يجده في الكتب والسير المعروفة المشهورة التي لا يشك فيها أن هذا الكتاب عن فلان، ككتاب الاستقامة لا شك فيه عندنا أنه عن أبي سعيد، وكجامع ابن جعفر لا شك أنه عنه؛ لكنه لعله زيد فيه من بعده، وكجامع أبي محمد لا شك فيه أنه عنه، كذلك السير المعروفة المشهورة؟ وهل يحكم على 214 س كل أحد بما في كتابه وسيرته، ويحكم له بذلك؟ أم هذا لا يكون حجة، ولا يسع الاعتقاد أنه عنه، وأنه قوله ودينه أو رأيه في موضع الرأي، أم كيف