قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 09

الجزء ٩ · صفحة ٣٣٠

الحكم في هذه الأمور؟ وكيف صفة الغوص في هذه البحور؟ وما السبيل إلى المفر في ذلك عن طريق الغرور؟

الجواب وبالله التوفيق: أن الولاية بالكتب دون الشهرة أو الخبرة مختلف فيها، ويعجبني أن يتولى على الصفة حتى يصح أن العالم يتولاه [أو رفع](1) ولايته لأحد، وقيل: لو رفع ولايته حتى يرفع اثنان، وأما البراءة بالكتب؛ فإنها لا تجوز، ولا أعلم في جوازها اختلافا إلا أن يبرأ على الصفة، فهذا خارج من اليقين، وعندي أنه لو صح أن العالم يبرأ منه(2) لم يجز للسامع له أن يبرأ منه كبراءته منه، ولو كانوا علماء [ولا أعلم](3)، في هذا الفضل اختلافا معمولا عليه. وأما صحة الكتب أنها من فتاوى فلان؛ فمعي أن الصحة في هذا البينة أو الخبرة، وهي المعاينة، أو رفيعة الواحد في بعض القول، أو خطه إذا صح ذلك(4)

[مسألة: وعنه](5): ويسع أحدا في هذا الزمان أن يتولى جميع أهل هذين المذهبين، ولم يعلم /215 م/ في(6) ذلك، وكان ممّن يجوز له ولايته لولا ذلك، هل يجوز ويستقيم [لهذا و](7) يحتمل له مخرج في ذلك، ويسأله عن حجته في ذلك، أم كيف القول في هذا؟

(1) هذا في ط. وفي النسختين بياض بمقدار كلمة.

(2) هذا في ط. وفي النسختين بياض بمقدار كلمة.

(3) هذا في ط. وفي النسختين بياض بمقدار كلمة.

(4) هذا في ط. وفي النسختين بياض بمقدار كلمة.

(5) هذا في ط. وفي النسختين بياض بمقدار كلمتين.

(6) هذا في ط. وفي النسختين بياض بمقدار كلمة.

(7) هذا في ط. وفي النسختين بياض بمقدار كلمة.