قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 09

الجزء ٩ · صفحة ٣٣١

الجواب -وبالله التوفيق-: إن له أن يتولى هذا على ولايته لأهل المذهبين، ما لم يعلم منه ولاية بباطل لهما أو لأحدهما، ولا يلزمه سؤاله ليعلم [اعتقاده فيهما](1)، وفيما عندي، ولو لم يكن لهذا المتولي ولاية متقدمة [ولم يعلم أنه](2)، تولاهما بباطل، أو تقتضي(3) الشهرة بثبوت حدث [مكفر بتعين](4) يقين، أو تقوم على هذا المتولي الحجة، فيتولى المحق(5).

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس النزوي: وهل يكون حجة على هذا الضعيف ما يجده في الكتب والسير المعروفة المشهورة التي لا يشك فيها، ككتاب الاستقامة لا يشك فيه أنّه عن أبي سعيد، وكجامع أبي محمد لا يشك فيه أنّه عنه، وما أشبه ذلك؟ وكذلك السير الموجودة، هل يجوز الحكم على كل أحد، وله بما في سيرته وكتابه، أم لا يجوز اعتقاد ذلك عنه ومنه وفيه، أم كيف صفة هذه المعاني؟ فاشرح لي سيدي في هذا شرحا مفيدا شافيا كافيا.

الجواب -وبالله التوفيق-: إن هذين الكتابين 215 س لا نعلم فيهما تحريفا إلاّ ما شان(6) من قبل النسّاخ، وعندنا أن كل واحد من هذين الشيخين قد بين مذهبه فيما شرحه في كتابه من هذين الكتابين، وأما الولاية بالموجود في آثار المسلمين أهل الاستقامة في الدين أن فلانا من أهل الولاية؛ ففي إجازة الولاية

(1) هذا في ط. وفي النسختين بياض بمقدار كلمة، ولعله: من تولاهما.

(2) هذا في ط. وفي النسختين بياض بمقدار كلمة.

(3) هذا في ط. وفي النسختين: لقضاء.

(4) هذا في ط. وفي النسختين بياض بمقدار كلمة.

(5) بياض في النسختين، ومقداره كلمة.

(6) هذا في ط. وفي النسختين: شاء.