الجزء 09
الجزء ٩ · صفحة ٣٩٣بالشهود عن الخلع والطلاق كما يجوز في دين الله، والعدة والمواريث بالكتاب والسنة والإجماع ورأي المسلمين في ذلك.
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في النكاح، وتحريم شرب الخمر، وكل ما أشبه ذلك من المسكر وما نزل بمنزلته، وتحريم ما حرم الله من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وتحريم الزنا، وتحريم القدر (خ: الغرر)، والإبهام عند البيع، وتحليل البيع والوفاء في الكيل، والعدل في الوزن.
وتحريم مال /257 م/ اليتم إلا بالتي هي أحسن، وتحريم مال (خ: أموال) الناس إلا بحلها، والوفاء بالعهد والوعد إلى جميع الناس، البار منهم والفاجر، والوقوف عن كل شبهة، والقيام بالشهادة، والحكم بالعدل والحق في جميع الناس بالسواء، ولا يمال إلى أحد بهوى، والشهادة على أهل الضلال بضلالتهم، والبغض لهم والبراءة منهم، والحب لأهل طاعة الله على طاعتهم له والولاية لهم، وأن لا يصر على معصية صغيرة ولا كبيرة، ولا يتدين لله بمعصية، ولا يدّعي الغفران من الله على العصيان، ولا ييأس من رحمته في شيء من الأمور، ولا يغير بعقوبته في شيء من الأمور، ولا يخادعه في شيء من الأمور في سريرته ولا علانيته، وأن لا يقطع رحما، ولا يؤذي جارا، ولا يكره عدلا، ولا يرد المعذرة، ولا يغتنم العثرة، ولا يتجسس العورة، ولا يغتب بعض بعضا، ولا يسعى بالنميمة، ولا يأخذ بالظن والتهمة، ولا يحب أن تشيع الفاحشة، ولا يسخر بالناس، ولا يعتدي عليهم، ولا يعتل(1) عليهم ولا يظلمهم حقوقهم، ولا يدخل في ديننا من لا يكتم سرنا، ولا يرعى غيبتنا، ولا يقول قولنا، ولا يرضى 257 س رضانا، ولا يسخط سخطنا، ونتّهمه في جميع
(1) هذا في ث. وفي الأصل: يقتل.