الجزء 09
الجزء ٩ · صفحة ٣٩٧التي وصفناها معنا على أحد لمخالفة لهذا، و لشيء منها متدينا بذلك كان لنا معاديا، ولديننا مجانبا، ونحن له مفارقون، ولدين ربنا وأهل نحلتنا مستمسكون.
وأكثر ما يقع الريب والشبهة وتجب المحنة والخبرة في عصرنا هذا، ومصرنا في الأحداث التي جرت بعُمان، والاختلاف فيها، إذا الدار فيها يومئذ دار اختلاط، فلا يصحّ لأحد معنا الولاية والموافقة إلاّ بالبراءة له من مخالفة الحق فيهم في الفرق بين أحكام الدعاوى وأحكام البدع، أو تصح منه ولاية لأحد من أهل العلم الذين ثبتت لهم البراءة /260 م/ من مخالفة الحق فيهم في الفرق بين أحكام الدعاوى من أحكام البدع بعد هذا الاختلاف، مثل أبي عبد الله محمد بن روح بن عربي، وأبي الحواري محمد بن الحواري، وأبي إبراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر الإزكوي، وأبو الحسن محمد بن الحسن، وأبو سعيد محمد بن سعيد (، أو غيرهم من أهل العلم ممن سلف بعدهم من أهل نحلتنا مثل: أبي محمد عبد الله بن محمد بن زنباع، وأبي بكر أحمد بن محمد بن الحسن السعالي، أو أبي بكر أحمد بن سعيد بن الفقيه، ومحمد بن أحمد السعالي، وولده أبو بكر أحمد، ومحمد بن الحسن بن الوليد، ومحمد بن أبي راشد، والشيخ أبي الحسن علي بن عمر بن أبي الحسن بن أبي الأشهب المنحي، وأبو علي الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان (.
والولاية في يومنا هذا للشيخ أبي عبد الله محمد بن إبراهيم حفظه الله أو من صح له الاتباع لمذهبهم الذي أظهروه وبينوه، أو من يتولاهم على ذلك.
وإنما وقف الواقفون، على أهل هذه الأحداث على اعتقاد ولاية المحق منهم، والبراءة من المبطل إذا خفي عليهم حقيقة أمرهم وصحة أصل فعلهم، ودعاويهم على بعضهم بعضا، فشكل لذلك معهم أمرهم، واحتمل 260 س حقهم وباطلهم عندهم، وإذا لم يكن في متقدم الأمر وجب عليهم ولاية أحد منهم،