قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ٥١

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: طلوع الشمس من مغربها، الله أعلم بصحته في ذلك، ولكنه لا يوافق أخبار التنزيل تماما لقوله تعالى: ﴿لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً﴾ [الأعراف:187]، وقول: ﴿لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ﴾ [الأحقاف:35]](1).

مسألة من كتاب بيان الشرع: واختلفوا في قاتل المؤمن عمدا؛ منهم من لا يرى له توبة، وكذلك إبليس، وقابيل قاتل أخيه هابيل، ومن قتله نبيّ، فهؤلاء قيل: لا توبة لهم، واختلفوا فيمن كذّب نبيا، والذي [قتل نبيا](2) أشد ممن كذّبه.

قلت: فالتائب يكون كمن لا ذنب له؟ قال: نعم.

مسألة: وسألت الشيخ أبا [عبد الله](3): عن المُولي عن الزحف، هل له توبة؟ قال: يستغفر الله، ويتوب إليه.

مسألة: وعن عبد آبق من مواليه، فلبث سنين، واكتسب مالا، ثم أقبل تائبا، فوجد مواليه قد ماتوا جميعا، لم يقدر على وارث منهم، هل له توبة؟ فنقول -والله أعلم-: إن هذا العبد عبد لمواليه الهالكين، فهو مال لهم، وماله مثل ذلك، فيسأل عن ورثتهم من البلاد، ويجتهد، فإن وجد لهم وارثا أو رحما؛ كان العبد وماله لوارثهم أو رحمهم، وإن لم يجد لهم وارثا؛ فإن وضع في الفقراء؛ لم نر بأسا، والله أعلم.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: قتله نبي.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: عبد الله علي.

٤٬١٥٠ / ٣٦٬٧٥٥