قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ٩٩

بالبيان.

وقال ناصر بن خميس في جوابها: إذا لم يعلم أنه علم بخطإه(1) أحد من المكلفين؛ فليس عليه إظهار التوبة إلا مع من علم بخطئه، فهذا فيما يبين لنا، والله أعلم.

مسألة من كتاب بيان الشرع: ومن لفظ لفظة فأشكلت على من سمعها منه، وهي صواب عنده، فسأله السامع أن يتوب منها؛ فلا يجوز له أن يتوب من حق يعتقده إلا أن يعتقد فيقول: "إن كان خطأ؛ فأنا أستغفر الله منه" فيسعه ذلك، ولكن لا يجوز للسامع أن يقبل منه هذا إذا كان يدين به إذا علم أنه خطأ، وإن لم يعلم أنه خطأ؛ فله أن يحسن به الظن، ويجزيه هذا القول، وما تكلم به المتكلم مما يعتقده دينا؛ فله أن يقول: "إني أستغفر الله منه أن كان خطأ"، إذا كان إنما قاله برأيه.

مسألة: وسألته عمن يتوب، فقال: "أستغفر الله من كل ما دنت بشيء من الباطل، ومن جميع ما خالفت فيه الحق"، أيجزيه ذلك إذا كان قد دان بشيء من الباطل أو تولى عدوا أو عادا وليا؟ قال: يجزيه ذلك إذا كان تدينه من جهة خطإ أو قذف. وقال من قال: لا يجزيه في هذا، وإن كان تدينه بشيء من البدع والضلال فذلك لا يجزيه حتى يتوب من ضلالته تلك بعينها، إلا أن يكون قد نسيه وقد تاب من جميع ذلك، فإن ذلك يجزيه فيما بينه وبين الله.

مسألة عن الشيخ(2) أبي الحسن محمد بن الحسن: فيما عندي في الرجل

(1) هذا في ث. وفي الأصل: خطأ.

(2) زيادة من ث.

٤٬١٩٨ / ٣٦٬٧٥٥