قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ١٠٨

بالإجماع من المسلمين في ذلك أنه محجور عليه ذلك، وأنه (ع(1): لا) يسعه ارتكابه على حال، فإن ارتكبه؛ فهو آثم ضامن، ظالم لما أتلف مما ارتكب من ذلك مما فيه الضمان، فهو متعبد بأدائه إلى أهله إذا قدر على ذلك.

وما ارتكبه في ذلك من الحدود التي تلزمه في الإسلام على الجبر، والاختلاف في إقامتها عليه؛ فقال من قال: عليه الحد فيما ارتكب من جميع ذلك، ولا عذر له فيه. وقال من قال: إنه آثم، ويدرأ عنه الحد بالشبهة لموضع الجبر. وأما إن كان فيه قود؛ فقد قال من قال: عليه القود. وقال من قال: عليه الدية والكفارة، ولا قود عليه، وذلك على قول من يقول: إن القود حد، وأنه لا تجوز فيه الشهادة عن /36/ الشهادة، وأنه لا تجوز فيه شهادة قومنا على المسلمين، والقول(2) الأول الذي يرى عليه صاحبه(3) -صاحب القول الأول-، القول(4) يقول(5): إنه حق من حقوق العباد، وهو متعبد به، وتجوز فيها الشهادة عن الشهادة، وتجوز فيه شهادة قومنا على المسلمين، ويقاد المسلم بشهادة قومنا، ويكون على ولايته.

وأما "ما حدثوا به أنفسهم"؛ قالوا: هذا هو الخاطر الذي يخطر بالقلب من غير تحقيق منه للخاطر، ولا اعتقاد منه لذلك، وإنما يلم(6) به ذلك، فيحدث به

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

(4) زيادة من ث.

(5) ث: بقول.

(6) ث: يسلم.

٤٬٢٠٧ / ٣٦٬٧٥٥