قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ١٨٩

واجب.

(رجع) مسألة: وقال - عليه السلام -: «إذا دعوت الله فادع الله ببطن كفيك، ولا تدعه بظهورها، فإذا فرغت فامسح بها وجهك»(1).

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: وفي الحديث بيان جواز بسط أكف اليدين إلى نحو السماء في الدعاء، ورفعهما وكان والدي يفعل ذلك.

قال غيره: وجدت أن السماء قبلة للدعاء، قال الله تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾ [البقرة:144].

(رجع) مسألة: ومن قال: "كسح الله بأثر فلان" إذا كان ممن يظلم الناس ويؤذيهم؛ فلا أرى ظاهر هذا اللفظ يصلح، وإذا أراد بذلك الهلكة؛ فلا أراه مأثوما.

ومن قال: "طير الله لا طيرك"، أي: فعل الله وحكمه لا حكمك وفعلك؛ قال الفراء: الطائر عندهم العمل، ومنه قوله تعالى: ﴿وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِي﴾ [الإسراء:13]؛ أي: عمله، والله أعلم.

مسألة: ولا يجوز أن يوصف الله تعالى(2) بغير ما وصف به نفسه في كتابه، و(3) يعرف معنى تأويله، ومعنى ما يقول.

قلت: وكذلك يوجد في بعض الآثار: إنّه يستحب أن يقول في الصلاة:

(1) تقدم عزوه.

(2) زيادة من ث.

(3) ث: أو.

٤٬٢٨٨ / ٣٦٬٧٥٥