الجزء 10
الجزء ١٠ · صفحة ١٨٩واجب.
(رجع) مسألة: وقال - عليه السلام -: «إذا دعوت الله فادع الله ببطن كفيك، ولا تدعه بظهورها، فإذا فرغت فامسح بها وجهك»(1).
قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: وفي الحديث بيان جواز بسط أكف اليدين إلى نحو السماء في الدعاء، ورفعهما وكان والدي يفعل ذلك.
قال غيره: وجدت أن السماء قبلة للدعاء، قال الله تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾ [البقرة:144].
(رجع) مسألة: ومن قال: "كسح الله بأثر فلان" إذا كان ممن يظلم الناس ويؤذيهم؛ فلا أرى ظاهر هذا اللفظ يصلح، وإذا أراد بذلك الهلكة؛ فلا أراه مأثوما.
ومن قال: "طير الله لا طيرك"، أي: فعل الله وحكمه لا حكمك وفعلك؛ قال الفراء: الطائر عندهم العمل، ومنه قوله تعالى: ﴿وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِي﴾ [الإسراء:13]؛ أي: عمله، والله أعلم.
مسألة: ولا يجوز أن يوصف الله تعالى(2) بغير ما وصف به نفسه في كتابه، و(3) يعرف معنى تأويله، ومعنى ما يقول.
قلت: وكذلك يوجد في بعض الآثار: إنّه يستحب أن يقول في الصلاة: