قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ٣٠٩

سمعت ابن أبي ليلى يحدث أصحابه؛ فقال: قضى أمير المؤمين علي بين رجلين اصطحبا في سفر، فلما أرادا الغداء أخرج أحدهما من زاده خمسة أرغفة، وأخرج الآخر ثلاثة أرغفة، فمرّ بهما عابر سبيل، فدعواه إلى طعامهما، فأكل الرجل معهما حتى لم يبق شيء، فلما فرغوا أعطاهما العابر ثمانية دراهم ثواب ما أكل من طعامهما، فقال صاحب الثلاثة الأرغفة لصاحب الخمسة الأرغفة: "قسّمها نصفين بيني وبينك"، قال صاحب الخمسة: "لا، بل يأخذ كل واحد منا من الدراهم على عدد ما أخرج من الزاد"، فأتيا أمير المؤمين في ذلك فلما سمع مقالتهما، فقال: اصطلحا، فإن قضيتكما دينه، فقالا(1): اقض علينا بالحق، قال: فأعطى صاحب الخمسة الأرغفة سبع دراهم، وأعطى صاحب الثلاثة الأرغفة درهما، وقال: أليس أخرج أحدكما من زاده خمسة أرغفة، وأخرج الآخر ثلاثة؟ قال: نعم، قال: أليس أكل ضيفكما معكما مثل ما أكلتما؟ قالا: نعم، قال: أليس أكل واحد منكما ثلاثة أرغفة غير ثلث؟ قالا: نعم، قال: أليس أكلت أنت ياصاحب الثلاثة ثلاثة أرغفة غير ثلث، وأكلت أنت يا صاحب الخمسة ثلاثة أرغفة غير ثلث، وأكل الضيف ثلاثة أرغفة غير ثلث، أليس بقي لك يا صاحب الثلاثة ثلث رغيف من زادك، وبقي لك يا صاحب الخمسة رغيفان وثلث، وأكلت ثلاثة غير ثلث، فأعطاكما لكل ثلث رغيف درهما؟ فأعطى صاحب الرغيفين وثلث سبعة دراهم، وأعطى صاحب [ثلث الرغيف](2) درهما.

(1) زيادة من ث.

(2) ث: الثلث رغيف.

٤٬٤٠٨ / ٣٦٬٧٥٥