الجزء 10
الجزء ١٠ · صفحة ٣١٠قال غيره (ولعله أبو نبهان جاعد بن خميس الخروصي): نعم، هذا صحيح؛ لأنه أكل من عند ذي الخمسة رغيفين وثلث رغيف، ومن عند ذي الثلاثة ثلث رغيف، في الحكم الظاهر لما ثبت بينهم التساوي في الأكل في الحكم الظاهر لا في أحكام الحقيقة؛ إنّه كذلك ما لم يصح، ولا فيما إذا صح ما أكله من أرغفتهما أو أحدهما دون الآخر أو صح ما أكله أحد الشريكين ممّا هو أقل من ذلك أو أكثر، مما أخرجاه من الأرغفة، وإلا فهو كما قال في الحكم، لأنّك متى وزعت ما أكله من عندهما، وأعطيت المخرج للثلاثة الأرغفة، للثلث جزءا من الدراهم، كان لِذي الخمسة سبعة أمثاله؛ لأن الرغيفين والثلث رغيف سبعة أمثال ثلث رغيف، مهما جعلت كل رغيف ثلاثة أجزاء على مقدار ثلث صاحب الثلاثة، والله أعلم.
٤٬٤٠٩ / ٣٦٬٧٥٥