الجزء 10
الجزء ١٠ · صفحة ٣١٤كذا وكذا" أو يدعو على دابة غيره، أينتقض وضوءه وصومه أم لا؟
الجواب: إذا كان الذي يتمناه من طاعة الله أو مما هو مباح له؛ فلا يؤثمه ذلك، ولا ينتقض وضوءه ولا صومه، وأما الذي يدعو على دابة غيره بالتلف، فإن كان صاحب الدابة مؤمنا؛ فلا يجوز له ذلك، وفي نقض الوضوء بالمعاصي اختلاف، وأما الصوم؛ فلا ينتقض، والله أعلم.
٤٬٤١٣ / ٣٦٬٧٥٥