قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ٣٧٨

حال منه، وكان الرد له أولى ما به والعياذ بالله من شره في المآل، والله الموفق بخير فينظر في ذلك، انقضى. وهذا الرد عن أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي، فيما أحسب لأني نقلت ذلك من تأليفه وتصنيفه، فينظر في ذلك، وفي جميع ما نقلته في هذا الكتاب عن أصحابنا وعن قومنا ولا يؤخذ منه إلا ما صح عدله.

مسألة: لعله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله تعالى يبغض الوسخ والشعث»(1).

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: المعنى التنبيه على قلة كتمان الورع، فلا يظهره باللباس، والرياء في الورع حرام، وأما اللباس فلا يحرم الرياء به، لأنه ما يزين المرء لباسه إلا لأجل الناس، إلا أهل المعرفة فربما ينوون به حفظا لجاههم، لأن على المرء حفظ جاهه ندبا، فلا يتعمد إلى فعل ما يزيله عنه مما لا ضرر عليه في تركه، والله أعلم. (رجع).

(1) أخرجه: البيهقي في شعب الإيمان، باب اللباس والزي والأواني، رقم: 5815.

٤٬٤٧٦ / ٣٦٬٧٥٥