الجزء 11
الجزء ١١ · صفحة ١٧الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة:180]، وقوله: ﴿وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ﴾ [الممتحنة:11]، ومثل هذا.
وسن - صلى الله عليه وسلم - لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر، ولا الحر العبد، ولا العبد الحر(1)، وسن أن لا وصية لوارث(2)، وسن أن لا يتجاوز الوصايا بالثلث(3)، وسن تحريم العمة على بنت أخيها في التزويج، والخالة على بنت أختها(4)، وسن أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب(5)، مع قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء:24].
والوجه الثالث: ما سن من الزيادة في أحكام الله، فسن الرجم على المحصن وقاذف المؤمنين، وإنما الحد في الكتاب في قاذف المحصنات، وسن من الزيادة القصاص حتى يبرأ المجروح، وسن في الجائفة ثلث الدية، وفي الآمَّة الثلث، والمنقلة في مقدم الرأس خمس عشر من الإبل، وفي الموضحة خمس في الخطأ، وفي السن خمس، وسن قصر الصلاة في السفر في الخوف والأمن، وسن الأذان والإقامة.
(1) أخرجه دون لفظ: «ولا الحر … » كل من: الربيع، كتاب الأيمان والنذور، رقم: 671؛ والبخاري، كتاب الفرائض، رقم: 6764؛ ومسلم كتاب الفرائض، رقم: 1614.
(2) أخرجه الربيع، كتاب الإيمان والنذور، رقم: 667؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الوصايا، رقم: 30717؛ والبيهقي في الصغير، كتاب الفرائض، رقم: 2313.
(3) أخرجه مالك بلفظ: «يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ»، كتاب النذور والأيمان، رقم: 16.
(4) أخرجه بلفظ: «لَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الْأَخِ، وَلَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى الْخَالَةِ» كل من: مسلم، كتاب النكاح، رقم: 35؛ وأبي داود، كتاب النكاح، رقم: 2065؛ وابن حبان، كتاب النكاح، رقم: 4117. وأخرجه الربيع بلفظ: «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»، كتاب النكاح، رقم: 517.
(5) أخرجه الربيع، كتاب النكاح، رقم: 524؛ والبخاري، كتاب الشهادات، رقم: 2645. وأخرجه مسلم بلفظ قريب، كتاب الرضاع، رقم: 1447.