قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 11

الجزء ١١ · صفحة ١٨

مسألة: وعنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «فرض الله عليكم خمس صلوات، وسننت لكم سبع صلوات»(1)، وهي الوتر، وركعتان قبل صلاة الفجر، وركعتان بعد المغرب، وصلاة العيدين، وصلاة الجنازة، وصلاة الكسوف، وركعتان خلف المقام.

مسألة: وقيل: مما رغب 8 س فيه، أربع ركعات في الزوال قبل الظهر، وليس ذلك من السنن المؤكدة، وركعتان بعد الظهر، وأربع قبل العصر، حتى قال - صلى الله عليه وسلم -: «من حافظ عليهن؛ بنى الله له بيتا في الجنة»(2)، ومن السنة الغسل يوم عرفة، ويوم العيدين، ويوم الجمعة، والأكل يوم الفطر قبل صلاة العيد، والصلاة قبل الأكل يوم النحر. وقيل: الكحل سنة، والسلام سنة، وخلط الزاد في السفر سنة، والانفراد به لوم، وقال: التزويج(3) سنة، ومن السنة القطع في ربع دينار، ولا قود على والد، ولا على سيد، ولا ميراث لقاتل، والله أعلم.

مسألة: قال الله - عز وجل -: ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِ‍يمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ﴾ [البقرة:124]، أي أمره بذلك فعمل بهن، وهن عشر سنن؛ خمس في الرأس، وخمس في البدن: فاللواتي في الرأس: فرق الشعر، والمضمضة، والاستنشاق، وأخذ الشارب، والسواك. واللواتي في البدن: قلم الأظافر، ونتف شعر الإبطين، وحلق العانة، والختان للرجال، وهو للنساء

(1) الشطر الأول أخرجه الربيع بلفظ: «فرض الله على عباده»، كتاب الصلاة ووجوبها، رقم: 189. وأخرجه بلفظ: «فرض الله على العباد» كل من: مالك، كتاب السهو، رقم: 400؛ وأبي داود، كتاب الصلاة، رقم: 1420.

أما الشطر الثاني فلم نجده.

(2) أخرجه بلفظ قريب كل من: الطبراني في مسند الشاميين، رقم: 245؛ وإسحاق في مسنده، رقم: 1642.

(3) ث: الترويح.

٤٬٦٥٢ / ٣٦٬٧٥٥