الجزء 11
الجزء ١١ · صفحة ٣٢لعذر أو ضعف(1) همة، وفي نيته زواله، وزاد عما المأمور والمندوب فيه زواله فلا يهلك، ولا ينقض الصلاة، ولا يمنع من أن يكون إماما، ما لم ينو ترك ذلك خلافا للسنة.
(رجع) مسألة: ومن مسألة لأبي 14 س سعيد رضيه الله، قلت له: فيجز(2) من الشعر من حدود الوجه غير الشارب؟ قال: معي أنه يكره جز ما اتصل باللحية من شعر الوجنتين. وفي بعض ما قيل: إنما أمر بإعفاء اللحى، فما خرج من حد اللحية؛ فلا بأس بإخراجه، ولعله يؤمر بذلك للتطهر في بعض القول؛ لأنه ضرب مما يشبه الشارب؛ لأنه في الوجه مثله، وكذلك ما حايل الشارب مما سفل من الشفة السفلى ما لم يدخل في اللحية؛ فلا بأس، به (خ: بحلقه).
قلت له: فما سفل من اللحية من الشعر مما يلي الحلق بعض(3) أو يحلق أو يتركه أو لا؟ قال: معي أنه ما كان في الحلق، وخرج من حد اللحية، وسمح تركه؛ كان إخراجه يشبه معنى الطهارة، وما أزيل من حلق أو قص؛ فلا بأس به، وما لم يسمح تركه فلا بأس بتركه.
قلت: فما حد اللحية عندك الذي لا يجوز أن يقص منه شيء من الشعر من أعلى الوجه وأسفله؟
قال: معي حدود اللحى الأسفل، ومما حايله مما يلي الحلق الذي عليه حد اللحى غير خارج إلى حكم الحلق(4).
(1) ث: ضعيف.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: وله فيجز.
(3) هكذا في النسختين. ولعله: يقص.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: الخلق.