قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 11

الجزء ١١ · صفحة ٣٣

قلت له: فالأظفار(1) على كم تقص؟ قال: معي أنّ القول فيها كالقول في الشارب.

مسألة: ومن كان كثير الشعر في بدنه، وصدره، وظهره، ورجليه؟ قال: يؤمر بالتطهر من جميع ذلك، وأما السنة المؤكدة؛ حلق الفرجين وما أشبههما، وقرب منهما.

مسألة عن الحسن بن أحمد: فأما فرق الشعر؛ فلا أعرف له وقتا دون وقت، وهو من السنة؛ والله أعلم.

مسألة لغيره: ومن ترك فرق الشعر من رجل أو امرأة؛ فلا يتولى، ولا يبرأ منه إذا لم يكن منه خلاف للمسلمين في غير ذلك.

مسألة عن الشيخ صالح /15 م/ بن سعيد ?: وسألته عما يجوز للرجل حلق صدره؟ قال: يجوز ذلك، ولا يحرم على الرجل إلا حلق لحيته، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وسألته عن الحنّاء، هل فيه كراهية للرجال أم لا؟

قال: نعم، إلا أن يجعله الإنسان على باطن قدمه على نية الصلاح لجسده، ويجعله على جسده كله على نية الصلاح لجسده؛ فذلك جائز غير مكروه على ما سمعته من الأثر، وأما المكره منه للرجل إذا أراد به التزين؛ لأنه يكره للرجل أن يتزين بالألوان الظاهرة، وإنما طيب الرجال ريح لا لون له، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: إن استعمال الحناء جائز لأجل شيء من المنافع لا للزينة، والله أعلم.

(1) في النسختين: الأطفال.

٤٬٦٦٧ / ٣٦٬٧٥٥