قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 11

الجزء ١١ · صفحة ٤٥

مسألة: وقال أبو سعيد: ومعي أنه قد قيل: يستحب حلق العانة للرجل في كل شهر، وقد قيل على أربعين يوما أكثر ما يكون، والمرأة على كل عشرين(1) يوما على معنى قوله.

مسألة: عن ابن عباس قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأسلمت، فقال لي: «احلق عانة (خ: عنك) شعر الكفر»(2). ويقال: قد استعان الرجل إذا حلق عانته.

مسألة(3): ومن غيره: وفي بعض الروايات عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من لم يحلق عانته، ويقلم أظفاره، ويجز شاربه، فليس منا»(4).

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: هذه سنن مؤكدة، وقوله: «فليس منا»، ليس المراد بذلك البراءة هنا، إلا أن يصر قاصدا مخالفة السنة، وإلا فالمعنى «فليس منا»، أي فقد تخلق بأخلاق ليست هي من أخلاقنا.

(رجع) مسألة 19 سعن أبي الحواري: عن قص الشارب، وحلق العانة، ونتف الإبط، وقلم الأظفار، هل فيه حد؟ قال: ليس في ذلك حد، إلا على ما أمكن من ذلك.

مسألة: والإجماع على الأمر(5) بتعجيل حلق العانة، والنهي عن تأخيره، وذلك عندي لأشياء كلها تخرج مخرج المصلحة للعبد؛ لأن حلق العانة معين على الطهارة،

(1) ث: عشر.

(2) أخرجه عن واثلة بن الأسقع كل من: الطبراني في الصغير، رقم: 880؛ والأصبهاني في حلية الأولياء، 9/ 329.

(3) زيادة من ث.

(4) أخرجه أحمد، رقم: 23480.

(5) ث: الأثر.

٤٬٦٧٩ / ٣٦٬٧٥٥