قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 11

الجزء ١١ · صفحة ٧٣

مسألة: وقيل: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعرف بالطيب(1)، ويدخن بالعود القماري، ولما تزوج علي بفاطمة؛ أمر بالطيب من المسك والعنبر، فقال: «إنها غالية»، وجرى اسمها بذلك(2).

مسألة: وعن الرجل يهدب ثوبه، أو يخف وجهه، أو يحلق رأسه، أو يلبس ثوبا مصبوغا، أو يتحنى، أو أشباه ذلك من الزيون هل يكره له؟ فأما هدابة الثوب؛ فلا بأس بذلك، وكذلك الثوب المصبوغ قد لبسه بعض الفقهاء، وأما الخف؛ فإنه مكروه، وقد سمعنا أن حلق الرأس مكروه إلا بمنى، ومن حلق في غير منى؛ فلا بأس عليه، وأما الحناء؛ فلا يظهر على القدمين، وأما 31 س الزين؛ فإنه مكروه للرجال، وكذلك الحناء في اليدين مكروه للرجال، وإن حنى لحيته ورأسه؛ فلا بأس بذلك.

مسألة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «تعمموا تزدادوا حلما». وقال: «علما»(3). وقال - صلى الله عليه وسلم -: «العمائم للرجال»(4). وفي خبر: «تيجان العرب، فإذا نزعوها ذهب عزّهم»(5). وفي خبر: «عليكم بالعمائم فإنها تيجان العرب، ووقار المؤمن، وعند ذهاب عزهم يضعون

(1) أخرجه البزار في مسنده، رقم: 7118؛ وابن أبي شيببة في مصنفه، رقم: 26858.

(2) ورد في بيان الشرع، 5/ 188.

(3) أخرجه أبو يعلى الموصلي في معجمه، رقم: 165؛ والطبراني في الكبير، رقم: 12946، 12/ 221؛ والحاكم في المستدرك، كتاب اللباس، رقم: 7411.

(4) لم نجده.

(5) أخرجه بمعناه كل من: الديلمي في الفردوس، رقم: 4247؛ وابن السمعاني في ادب الإملاء والاستملاء، فصل في أدب المملى ينبغي للمحدث أن يصلح هيئته ويأخذ لرواية الحديث أهبته، 1/ 30.

٤٬٧٠٦ / ٣٦٬٧٥٥