الجزء 11
الجزء ١١ · صفحة ٨٩السفهاء، فقوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾ [النجم:43]، وكل هذا يناقض هذا الحديث، فصح أنه ضعيف الصحة.
(رجع) مسألة(1): يقال: نومة الضحى المخلفة للفم، يراد المغيرة الفم، وجاء الحديث: «لخلوف(2) فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك»(3).
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا ينام أحدكم بين النصفين، نصفه في الظل، ونصفه في الشمس، الظل مبارك»(4). /38 م/
ومن غيره: وفي رواية أخرى: «نهى أن يجلس بين الشمس(5) والظل، وقال: مجلس الشيطان»(6).
قال غيره: هذا نهي عن استعمال ما يحبه الشيطان، لا نهي كراهية في الشرع.
قال غيره: وهو الشيخ ناصر بن أبي نبهان: المعنى أن يقعد نصفه(7) في الظل
(1) زيادة من ث.
(2) ث: المخلوف.
(3) أخرجه كل من: الربيع، كتاب الصوم، رقم: 328؛ والبخاري، كتاب الصوم، رقم: 1894؛ ومسلم، كتاب الصيام، رقم 1151.
(4) أخرجه الديلمي في الفردوس بلفظ: «لا ينم أحدكم بعضه في الظل وبعضه في الشمس»، رقم: 7665. وأخرجه بلفظ: «إِذَاكَانَ أَحَدُكُمْ فِي الشَّمْسِ … فَصَارَ بَعْضُهُ فِي الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ فِي الظِّلِّ فَلْيَقُمْ» كل من: أبي داود، كتاب الأدب، رقم: 4821؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الجمعة، رقم: 5921.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: الضحى.
(6) أخرجه بمعناه كل من: أحمد، رقم: 15459؛ ومعمر بن راشد في جامعه، باب الجلوس في الظل والشمس، رقم: 19799؛ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، رقم: 2950.
(7) ث: بعضه.