قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 02

الجزء ٢ · صفحة ٤٢

تعالى للأخوات للميّت، وإذا كانت الأخوات يرثن معه فالإخوة كذلك، ولكن ثبت الإجماع في توريثه مقام الأب، وإن لم يكن على أحواله كلّها.

مسألة أخرى: كذلك أجمعوا على أن أوّل العصبة ابن الابن [مع عدم الابن](1)، ولم يقيموه مقام الابن في جميع أحواله إذ(2) الابن لا يمكن أن يحجبه أحد، وهذا يعطى بعد أخذ ذوي السّهام سهامهم إن بقي له شيء، وإن لم يبق له شيء فليس له شيء، نحو: أب، وأمّ، وزوج، وابنتين، وابن ابن؛ في زوجة ماتت، [أصلها] من اثني(3) عشر، للابنتين الثّلثان ثمانية، وللزّوج الرّبُع ثلاثة، وللأب السّدس سهمان، وللأمّ السّدس سهمان، عالت إلى خمسة عشر، 22 س ولم يبق لابن الابن شيء، ولو لم يكن هناك أمّ بقيت(4) المسألة -في عولها- ثلاثة عشر فلا يرث، فكذلك لو كانت أمّ، ولا أب، لم يرث.

ولو كانت المسألة: أب، وأمّ، وزوج، وابنة، وابن الابن، يكون بعولها ثلاثة عشر، ولم يرث، وأمّا مع الجدّ وعدم الأب، فيصحّ الاختلاف لأنْ يقاسم الجدّ في سهمه؛ لأنّه في مقام الأب لا في كلّ حالة، وهذا في مقام الابن لا في كلّ حالة، وكلاهما لم يذكر الله تعالى ميراثهما، فاعرف ذلك.

(1) زيادة من كتاب "تنوير العقول".

(2) هذا في كتاب "تنوير العقول". وفي الأصل: إذا.

(3) في الأصل، وفي كتاب "تنوير العقول": اثنا.

(4) هذا في كتاب "تنوير العقول". وفي الأصل الكلمة وردت من غير تنقيط وهي أقرب إلى: تثبت.