الجزء 02
الجزء ٢ · صفحة ٤٣مسألة: وأجمعوا على توريث ابنة الابن مع الابنة المنفردة، وذلك السّدس، وعلى أنّ الابنتين(1) يحجبانها، تكملة الثّلثين.
وأجمعوا على توريث الأخت من الأب مع الأخت الخالصة، وأنّ لها السّدس مع الخالصة تكملة الثّلثين، إلاّ في العول، فهو يختلف في أخذ السّهام لا في قسمة أصل الفريضة، وعلى أنّ الخالصتين يحجبانها.
مسألة: وأجمعوا على التّعصيب في الميراث، وأنّ أوّل العصبة الابن، ثمّ ابن الابن، ثمّ الأب، ثمّ الجدّ: أب الأب وإن علا، ثمّ(2) الإخوة الخالصون والأخوات الخالصات -وفي ذلك اختلاف مع الجدّ كما ذكرناه-، ثمّ الإخوة والأخوات من الأب، ثمّ بنو الإخوة الذّكور وإن سفلوا، ثمّ الأعمام الذّكور /23 م/ وبنوهم الذّكور.
بيان: وجميع ما أجمع عليه في الميراث فإنمّا هو إجماع، ثبت باجتماع علماء الميراث من الصّحابة، وهم خمسة: عمر، وعليّ، وعبد الله بن عباس، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، ممّا لم يكن حكمه في التّنزيل، فاعرف ذلك.
(1) هذا في كتاب "تنوير العقول". وفي الأصل: الابنين. من غير تنقيط الباء والنون.
(2) هذا في كتاب "تنوير العقول". وفي الأصل: ثمّ الخالصات و.