قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 11

الجزء ١١ · صفحة ١٣١

قلت له: فإن العاطس لم يقل: الحمد لله، ولا الحمد لله رب العالمين؟ قال: معي أنه يقول الذي عنده: الحمد لله.

مسألة: وعن تسميت العاطس كيف هو؟ قال: معيأنه إذا عطس؛ تسميته يقال له: يرحمك الله.

قلت له: فيجوز أن يقال ذلك للولي، وغير الولي؟ قال: نعم.

قلت له: فإذا عطس العاطس، والإمام يخطب يوم الجمعة، هل يجوز أن يسمت؟ قال: معيأنه قيل: يجوز تسميته. وقال من قال: يسمت، ولا يستحب له ذلك.

قلت: فعلى قول من لا يرى له أن يسمته؛ هل تفسد صلاته إن سمته؟ قال: معي أنها لا تفسد صلاته. 55 س

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد الزاملي: وفي العاطس، أيجزيه أن يحمد الله سرا في نفسه، كان جماعة، أو وحده؟

الجواب: يجزيه ذلك؛ والله أعلم.

مسألة: وعنه: وفي العاطس أفضل له الجهر بالحمدلة أم السرّ، كان وحده أو بحضور أحد من الناس؟

الجواب: إن كان في غير الصلاة؛ فالجهر أفضل له، والله أعلم.

مسألة: وعنه: وفيمن عطس بحضرة جماعة، أيضيق عليهم أن يترحموا عليه، كان وليا، أو غير ولي، جهر بالحمدلة بعد عطاسه، أو أسرها، أم لا يضيق عليهم ذلك، وهل هو واجب عليهم أم لا، وكيف لفظ الترحم عليه؟

الجواب: إذا عنوا بذلك رحمة الدنيا؛ فجائز ذلك لغير الولي، ولفظه(1) أن يقول:

(1) هذا في ث. وفي الأصل: لفظ.

٤٬٧٦٤ / ٣٦٬٧٥٥