قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 11

الجزء ١١ · صفحة ١٤٣

مسألة: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «السلام قبل الكلام، ولا تدعوا أحدا إلى طعام حتى يسلم»(1).

وقال - عليه السلام -: «السلام قبل السؤال، فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام؛ فلا تجيبوه»(2).

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: السلام سنة، وسنته أن يبدأ به قبل كل شيء، وليس هذا بواجب، ولم يشتهر هذا الحديث كشهرة غيره مما يبطل حقه به، والرد فرض؛ فلا يصح أن يبطل الفرض بذلك، فصار لا عمل على هذا الحديث.

(رجع) مسألة: وعن عمر(3) أنه قال: والله إني(4) لا أخرج من بيتي فما لي حاجة إلا أن ألقى رجلا؛ فأسلم عليه، وذلك أني كنت يوما مع النبي إذ جاءه رجل فقال: السلام عليكم؛ فقال - صلى الله عليه وسلم -: «وجب عليه عشر حسنات»، ثم حياه آخر، فزاد ورحمة الله؛ فقال - صلى الله عليه وسلم -: «وجب له عشرون حسنة»، ثم جاء آخر فزاد عليه وبركاته؛ فقال - صلى الله عليه وسلم -: «وجب له ثلاثون حسنة»(5).

مسألة: وقيل: لقي ابن مسعود رجل، ونحن معه فقال: السلام عليك يا عبد الرحمن، فضحك وقال: صدق الله ورسوله، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تقوم

(1) أخرجه الترمذي، أبواب الاستئذان والآداب، رقم: 2699. وأخرجه دون قوله: «ولا تدعوا أحدا إلى طعام حتى يسلم» كل من: أبي يعلى في مسنده، رقم: 2059؛ وابن الأعرابي في معجمه، رقم: 1059.

(2) أخرجه ابن عدي في الكامل، 6/ 508.

(3) ث: ابن عمر.

(4) زيادة من ث.

(5) أخرجه بمعناه كل من: معمر بن راشد في جامعه، رقم: 19452؛ والعقيلي في الضعفاء، رقم: 1331؛ والطبراني في المعجم الأوسط، رقم: 5949.

٤٬٧٧٦ / ٣٦٬٧٥٥