قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 11

الجزء ١١ · صفحة ١٤٩

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد الزاملي: وفي السلام على من شهر منه –حاشاك- فعل اللواطة، يجوز أم لا؟ الجواب: إن التسليم جائز على جميع أهل القبلة، إلا في حين مواقعتهم المنكر، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: ومن مر بقوم بعيدين منه فرفع يده؛ إذا كان حيث لا يسمعونه أن لو سلم عليهم، أجزته الإشارة، وكان ذلك من الفضل، وإظهار البر. وإن كان حيث يسمعونه، فيسلم عليهم، ولا يترك التسليم، إلا من عذر؛ فإنه قيل: مما يورث الجفاء بين الناس، وإن كان تحتهم، فرفع يده وعرف أنه لو سلم عليهم لم يسمعوه، وهم مشتغلون، فإذا أشار عليهم بالتسليم لموضع ما عنده أنهم لا يسمعونه لبعد أو شغل؛ كان ذلك كله سواء.

مسألة: ولا يسلم على أحد مشتغل ببول ولا غائط، ولا يرد البائل أيضا السلام؛ اقتداء بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال أبو محمد: قال بعض أصحابنا: عليه رد السلام إذا فارق الحال الذي كان عليها، وكذلك قالوا في المصلي أنه يرد إذا فرغ من صلاته، وليس في الرواية أنه - صلى الله عليه وسلم - رد على المسلم عليه، وهو في حال من يتولى السلام بعد ذلك؛ لأن رد السلام فرض، والفرض لا يجب إلا بوجه دليل اتفاق، 63 س أو سنة.

مسألة عن الشيخ حبيب بن سالم: ومن يسلم على أحد، فلم يرد عليه، هل يجب عليه أن يرد على نفسه؟ الجواب: الموجود في الأثر؛ نهي أن يرد على نفسه، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: والمسلم إذا قال: سلام، ولم يقل: عليكم، يرد عليه السلام، أم حتى يتم التسليم؟ قال: يرد عليه على الاطمئنانة.

٤٬٧٨٢ / ٣٦٬٧٥٥